مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 504 من 589

يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال : «سألت الرضا (عليه‌السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن مرآة ملبسة فضة؟ فقال لا والحمد لله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر». أقول العذر بالعين المهملة ثم الذال المعجمة بمعنى الاختتان وعذر الغلام اختتانه. وعن الحلبي في الحسن أو الصحيح عن الصادق (عليه‌السلام) (2) قال : «لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة». وعن داود بن سرحان عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «لا تأكل في آنية الذهب والفضة». وعن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه‌السلام) (4) «انه نهى عن آنية الذهب والفضة». وعن موسى بن بكر عن ابي الحسن موسى (عليه‌السلام) (5) قال : «آنية الذهب والفضة متاع (الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ)». ورواه في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (6) وفي الفقيه بطريقه الى ابان عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه‌السلام) (7) قال : «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة». وفي الكافي عن سماعة بن مهران في الموثق عن الصادق (عليه‌السلام) (8) قال : «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة». وعن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف (9) قال : «كنت مع ابي عبد الله (عليه‌السلام) في الحجر فاستسقى ماء فاتى بقدح من صفر فقال رجل ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس. وقال (عليه‌السلام) للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة؟». ورواه الصدوق ايضا. وفي حديث المناهي من الفقيه (10) قال : «نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن الشرب في آنية الذهب

__________________

(1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

الصفحة 504 من 589