مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 589

ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم».

وصحيحة ابن ابي يعفور (1) «في نقط الدم يعلم به ثم ينسى ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته».

وصحيحة زرارة (2) قال : «قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلمت أثره الى ان أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد».

ورواية ابن مسكان (3) قال : «بعثت بمسألة الى ابي عبد الله (عليه‌السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت اسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يغسله؟ قال يغسله ويعيد صلاته».

وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال ان كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شي‌ء ، وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة». ومما يدل على عدم الإعادة في هذه الصورة صحيحة العلاء عن الصادق (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

(2) التهذيب ج 1 ص 119 وفي الوسائل في الباب 37 و 40 و 42 و 44 من النجاسات.

(3 و 5) المروية في الوسائل في الباب 42 من أبواب النجاسات.

(4) المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

الصفحة 419 من 589