مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 589

لا يخفى فينبغي التنبيه لا مثال ذلك. وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم الإعادة مطلقا. وفصل الشيخ في الاستبصار بين الوقت وخارجه وتبعه المتأخرون وصار المشهور بينهم هذا القول ، وبذلك يظهر ان ما ذكره في المدارك في باب الاستنجاء وحكم الصلاة مع نسيانه من انها من جزئيات هذه المسألة التي نحن فيها على إطلاقه لا يخلو من نظر ، فإنه ان أراد عند الأصحاب فهو ليس كذلك لما عرفت وان أراد باعتبار الدليل فيمكن ، وقد تقدم الكلام في الاخبار المتعلقة بالاستنجاء وبسط البحث فيها في صدر الباب الثاني من الأبواب التي رتب عليها الكتاب.

بقي الكلام في اخبار هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها وتحقيق البحث فيها :

فنقول وبالله الثقة لكل مأمول من الأخبار الدالة على الإعادة مطلقا فيها حسنة محمد بن مسلم الواردة في الدم (1) حيث قال (عليه‌السلام) «وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه».

ورواية أبي بصير في الدم ايضا (2) قال فيها : «وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة».

ورواية سماعة (3) «عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه».

وصحيحة الجعفي في الدم ايضا (4) قال : «وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته».

ورواية جميل بن دراج في الدم ايضا (5) قال : «وان كان قد رآه صاحبه قبل

__________________

(1 و 4 و 5) المروية في الوسائل في الباب 20 من النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 40 من أبواب النجاسات.

(3) المروية في الوسائل في الباب 42 من النجاسات.

الصفحة 418 من 589