مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 589

واما ما يدل على بول غيره وغائطه مما لا يؤكل لحمه زيادة على الإجماع المتقدم وعموم جملة من الأخبار المتقدمة ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه». وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة ، ورواية أبي يزيد القسمي عن ابي الحسن الرضا (عليه‌السلام) (2) «انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الحفاف؟ فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب». وما رواه سماعة عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «ان أصاب الثوب شي‌ء من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله». ويؤيد ذلك ما رواه زرارة في الحسن (4) «انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه». وما رواه في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (5) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال لا بأس ببول ما أكل لحمه». وفي الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه‌السلام) (6) قال : «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه». وما رواه علي بن جعفر في المسائل عن أخيه (عليه‌السلام) (7) قال : «سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال إذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فاطرحه». أقول : قوله (عليه‌السلام) «إذا لم تعرفه» اي لم تعلم دخوله في الدقيق وانما تظن ظنا فلا ب. س وان علمته وجب عليك طرحه وإخراجه ، ويوضح ما ذكرناه ما رواه في دعائم الإسلام (8) قال : «سئل الصادق (عليه‌السلام) عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال ان علم به اخرج منه وان لم يعلم به فلا بأس».

__________________

(1 و 3) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 71 من أبواب النجاسات.

(4 و 5 و 6) رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

(7) البحار ج 4 ص 155.

(8) رواه في مستدرك الوسائل في الباب 4 من أبواب النجاسات.

الصفحة 4 من 589