مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 589

أخيه موسى (عليه‌السلام) (1) في الصحيح قال : «سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس».

و (منها) المذي لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) قال : «سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال ينضحه بالماء ان شاء.». وهي صريحة في الاستحباب.

و (منها) بول البعير والشاة لرواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة.». ولم أقف في هذا الموضع على مصرح بوجوب النضح.

و (منها) عرق الجنب في الثوب لرواية أبي بصير (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل». ورواية علي بن أبي حمزة (5) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) وانا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال لا ارى به بأسا. قال انه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليه‌السلام) في وجه الرجل فقال ان أبيتم فشي‌ء من ماء فانضحه به». والرواية الأولى ظاهرة بل صريحة في الاستحباب والثانية مشعرة بعدم الاستحباب ، والذي يلوح منها الإباحة ونفى البأس بالكلية والأمر بالنضح انما وقع مماشاة للسائل حيث فهم (عليه

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 26 من النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.

(3) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

(4 و 5) المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات.

الصفحة 395 من 589