مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 589

معلومية ملاقاة المجوسي له برطوبة وإلا لكان نجسا يجب غسله ، وبذلك يعلم ان إطلاق القول بالنضح في ثوب المجوسي ليس بجيد ، ويجب حمل الأمر في الخبر بالنضح بناء على ما ذكرنا على الاستحباب لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه‌السلام) (1) «في الثياب السابرية يعملها المجوس. ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها؟ قال نعم. الحديث». وقد تقدمت في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من المقصد الثاني في الأحكام ، ولم أقف على من ذهب الى الوجوب في هذا المقام.

و (منها) الثوب والبدن الذي حصل الشك في نجاسته ، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (2) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن الرجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال يغسل ما استبان أنه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل ان يتوضأ».

وفي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء.».

وفي حسنة عبد الله بن سنان (4) في ثوب أصابه جنابة أو دم وفيها «وان كان يرى أنه اصابه شي‌ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء».

وفي حسنة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 73 من النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 37 من النجاسات.

(3) المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب النجاسات.

(4) المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

(5) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

الصفحة 393 من 589