مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 589

وانما أوردنا هذه الرواية بطولها وان كان الغرض يتم بنقل صدرها لما فيها من الأحكام العديدة وسيأتي ان شاء الله تعالى التنبيه على كل حكم في محله ، وهذه الرواية وان كانت مضمرة في التهذيب بل ربما توهم انها مقطوعة إلا انها متصلة بالباقر (عليه‌السلام) في علل الشرائع (1) مع ان سوق الرواية يدل بأظهر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام (عليه‌السلام).

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (2) قال : «قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة؟ قال ان رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».

وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟

قال لا ولكن يستأنف».

وعن عبد الله بن سنان في الحسن (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى. الحديث».

__________________

(1) ص 127.

(2) رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب النجاسات.

(4) رواه في الوسائل في الباب 43 من أبواب النجاسات.

الصفحة 39 من 589