مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 589

فان الشيخ لما ذكره في كتاب فهرست الرجال واثنى عليه قال إلا ان أصحابنا تركوا خلافه لانه كان يقول بالقياس.

أقول : ويدل على القول المشهور جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (عليه‌السلام) (1) قال : «ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد».

وعن حريز في الصحيح (2) قال : «حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) انه قال ان سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة. الحديث».

وعن إسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه‌السلام) كان رجلا مذاء واستحيي أن يسأل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لمكان فاطمة (عليها‌السلام) فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشي‌ء».

وعن زيد الشحام في الحسن (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) المذي ينقض الوضوء؟ قال لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد انما هو بمنزلة البزاق والمخاط». الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المعتضدة بأصالة الطهارة وإجماع من عدا ابن الجنيد على القول بها.

ومما يدل على القول بالنجاسة ما رواه الحسين بن ابي العلاء (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال ان عرفت مكانه فاغسله وان

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 9 من نواقض الوضوء.

(2 و 3 و 4) رواه في الوسائل في الباب 12 من نواقض الوضوء.

(5) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.

الصفحة 36 من 589