مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 589

فقال يصلي وان كانت الدماء تسيل».

وفي الصحيح عن ليث المرادي (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال يصلي في ثيابه ولا شي‌ء عليه ولا يغسلها». وفي الحسن عن ليث المرادي عن الصادق (عليه‌السلام) نحوه (2) إلا انه لم يذكر في متنه «وثيابه بمنزلة جلده».

وما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (3) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال دعه فلا يضرك ان لا تغسله».

وعن سماعة بن مهران في الموثق عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم».

ورواية أبي بصير (5) قال : «دخلت على ابي جعفر (عليه‌السلام) وهو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما؟ قال (عليه‌السلام) ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ».

وموثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب البزنطي عن عبد الله ابن عجلان عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (7) قال : «سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قال يصلي وان كانت الدماء تسيل».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) رواه في الوسائل في الباب 12 من النجاسات.

(7) السرائر نوادر البزنطي الحديث 12.

الصفحة 301 من 589