مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 589

ورواية المعلى بن خنيس (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود».

وروى في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال نعم انا اشتري الخف من السوق وأصلي فيه وليس عليكم المسألة».

وبهذا الاسناد (3) قال : «سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أذكية هي أم لا يصلي فيها؟ قال نعم ان أبا جعفر (عليه‌السلام) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ان علي بن ابي طالب (عليه‌السلام) كان يقول ان شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم المغفور لكم».

إلا انه قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المنافاة والبناء على الظن ولعله مستند ابي الصلاح فيما تقدم نقله عنه من الاكتفاء في ثبوت النجاسة بمجرد الظن :

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان (4) قال : «سأل أبي أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده عليه أيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصل فيه حتى يغسله».

ورواية أبي بصير (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الصلاة في الفراء؟ فقال كان علي بن الحسين (عليه‌السلام) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 73 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 50 من النجاسات.

(3) قرب الاسناد ص 171.

(4) المروية في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.

(5) المروية في الوسائل في الباب 61 من لباس المصلى.

الصفحة 257 من 589