مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 589

عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها؟ قال نعم. قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها اليه (عليه‌السلام) في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة».

ورواية أبي جميلة عن الصادق (عليه‌السلام) (1) : «انه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال نعم قال قلت يشربون الخمر؟ قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فتلبسها ولا نغسلها».

وروى عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما‌السلام) (2) «ان عليا (عليه‌السلام) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى واليهود والمجوس قبل ان يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها وليست ثيابهم التي يلبسونها». قوله «يعني الثياب. إلخ» من كلام الراوي تفسيرا لما ذكره من الخبر ، والظاهر ان مراده أنها مظنة للنجاسة وانها لا تخلو منها غالبا.

وفي الصحيح عن زرارة (3) قال : «قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، ثم ساق الخبر الى ان قال قلت : فان ظننت أنه اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. فقلت لم ذاك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا». وهذا الخبر وان كان مضمرا في التهذيب الا انه مروي عن ابي جعفر (عليه‌السلام)

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 73 من أبواب النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 7 و 37 و 41 و 42 و 44 من النجاسات بنحو التقطيع.

الصفحة 255 من 589