مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 589

«عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي. سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال يمسح بالماء ويعيد الصلاة لأن الحديد نجس ، وقال ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة». وعن عمار في الموثق عن الصادق (عليه‌السلام) (1) قال «الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل ان يصلي؟ قال لا بأس انما ذلك في الحديد». ويعضده ما رواه في الكافي في باب الخواتيم في حديث عن ابي بصير عن الصادق (عليه‌السلام) (2) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد». وفي الفقيه مرسلا (3) قال : «قال (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد».

ويدل على الطهارة مضافا الى إجماع الأصحاب على الحكم قديما وحديثا ما رواه في الفقيه (4) عن إسماعيل بن جابر «انه سأل الصادق (عليه‌السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال لا هو طهور». وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه‌السلام) (5) انه قال له : «الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة ، الى ان قال وان ذلك ليزيده تطهيرا». وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج (6) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي فاغتسل؟ قال لا ليس عليك غسل. قلت فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء. قلت فامسح على أظفاري الماء؟ قال هو ظهور ليس عليك مسح». وعن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (7) «ان عليا عليه‌السلام) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه

__________________

(1 و 5 و 6 و 7) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات.

(2 و 3) رواه في الوسائل في الباب 32 من لباس المصلى.

(4) رواه في الوافي ج 4 ص 37.

الصفحة 233 من 589