مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 589

وما رواه في الصحيح عنه ايضا عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي». ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا (2).

وروى في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله؟ قال يطرح منه ما أكل ويؤكل الباقي».

وما رواه في الصحيح عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال لا يضره ولكن يغسل يده».

وما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه‌السلام) (5) في حديث طويل قال : «سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي. وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال يحرم اللبن ، وقال ان فيها السم». أقول قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص.

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء».

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات.

(2 و 3) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

(5) التهذيب ج 1 ص 80 وروى صاحب الوسائل المسألة الاولى في الباب 36 من أبواب النجاسات.

(6) رواه في الوسائل في الباب 19 من الماء المطلق.

الصفحة 227 من 589