مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 589

فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل ان تموت أيبيعه من مسلم؟ قال نعم ويدهن منه».

وفي الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حية؟ فقال لا بأس بأكله».

وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه‌السلام) (2) «ان أبا جعفر (عليه‌السلام) كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه».

ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه».

وروى الحميري في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما‌السلام) (4) «ان عليا (عليه‌السلام) قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضأ».

وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة بل صريحة في الدلالة على الطهارة وإليها استند القائل بالطهارة في الفأرة والوزغة ، واما صحيحة أبي العباس فعمومها صالح للدلالة على الجميع

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء».

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2 و 3 و 4) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسآر.

(5) رواه في الوسائل في الباب 33 من النجاسات.

الصفحة 226 من 589