مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 589

ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير». قال شيخنا الشهيد الثاني على ما نقله عنه ولده في المعالم : تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم النجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق وقد لا تتفق.

وحسنة الكاهلي (1) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه الى طعامهم؟ قال اما انا فلا ادعوه ولا أؤاكله واني لأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم».

ورواية زكريا بن إبراهيم (2) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليه‌السلام) فقلت اني رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم فآكل من طعامهم؟ فقال لي يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا ولكنهم يشربون الخمر ، فقال لي كل معهم واشرب».

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) «وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا ان يضطر اليه». وقد تقدمت في أدلة القول بالتنجيس وتقدم الجواب عنها.

ورواية عمار الساباطي عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال «سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على انه يهودي؟ فقال نعم. قلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال نعم».

أقول : اما الاستدلال بالأصل كما ذكروه فيجب الخروج عنه بالدليل وهو

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 53 من الأطعمة المحرمة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.

(4) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الأسآر.

الصفحة 169 من 589