مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 589

لشرعه وتراجمة لوحيه كما استفاضت به اخبارهم.

وعن الثالث بصدق عنوان الشرك على أهل الكتاب بقوله سبحانه : «وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ... الى قوله سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ» (1) وبالجملة فإن دلالة الآية على النجاسة كنجاسة الكلاب ونحوها مما لا اشكال فيه كما عليه كافة الأصحاب إلا الشاذ النادر في الباب ، ومناقشة جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كما نقلنا عنهم مردودة بما عرفت.

واما الاخبار فمنها ما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن سؤر اليهود والنصارى أيؤكل ويشرب؟ قال لا». ورواه الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه (3) لكن بإسقاط قوله «أيؤكل ويشرب».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال يغسل يده ولا يتوضأ».

وعن ابي بصير عن الباقر (عليه‌السلام) (5) «انه قال في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك».

وصحيحة محمد بن مسلم (6) قال : «سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (7) قال : «سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال

__________________

(1) سورة التوبة. الآية 30.

(2) رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.

(3 و 4 و 5 و 6 و 7) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.

الصفحة 165 من 589