مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 589

أو لحم الخنزير». وفي بعض الروايات «انه بمنزلة الميتة».

وفي رواية أبي بصير (1) وهي طويلة عن الصادق (عليه‌السلام) في النبيذ وسؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال : «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا».

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».

وعن عمر بن حنظلة (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب».

وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه‌السلام) (4) «في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به».

ومنها الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه (5) مع كثرتها وصحة أسانيد كثير منها.

هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور والمؤيد المنصور

واما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الاخبار ايضا : منها ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح (6) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ان

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 21 من الأشربة المحرمة.

(5) رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الماء المطلق.

(6) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.

الصفحة 102 من 589