مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 5 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 589

على الاستحباب : قال لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يجب غسل شي‌ء من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآني :

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال : «سأل أبي أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه».

وعن عمار في الموثق عن الصادق (عليه‌السلام) (2) «في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قبل تغسله سبع مرات».

وموثقة عمار ايضا عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك».

وصحيحة الحلبي (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال لا والله ما أحب ان انظر اليه فكيف أتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 30 و 35 من الأشربة المحرمة.

(3) لم نعثر في كتب الحديث على رواية لعمار بهذا اللفظ وانما الوارد فيها هكذا «لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» وقد رواه في الوسائل في الباب 38 من النجاسات. نعم ورد هذا المضمون في رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار وفي رواية يونس المتقدمتين وسيأتي في التنبيه الأول التعرض لموثقة عمار بالنص المتقدم.

(4) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.

الصفحة 101 من 589