مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 428

في الخلاف. و (اما ثالثا) فان الاستناد الى دوران الرحى في الرواية لا وجه له بعد ما أوضحناه. و (اما رابعا) فان استبعاد مخالفة الشيخ لنفسه سيما فيما يدعي عليه الإجماع مما يقضى منه العجب من مثل هذين الفاضلين المحققين ، وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله الى آخره لم تختلف أقواله فيها ولا فتاواه حتى يستغرب في هذا المقام؟ وكيف لا وهذا القائل اعني شيخنا الشهيد الثاني قد صنف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى فيها الشيخ الإجماع في موضع وادعى الإجماع على عكسه في موضع آخر وهي تبلغ سبعين مسألة ، وكانت الرسالة المذكورة عندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرت علي ، وبالجملة فما ذكرناه أشهر من ان ينكر.

(الثالث) ان يحفر له القبر قدر قامة أو الى الترقوة ، صرح به الشيخان والصدوق في كتابه وجملة من تأخر عنهم من الأصحاب ، والذي وقفت عليه من الاخبار في المقام ما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه‌السلام) (1) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع». وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه‌السلام) (2) قال : «حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال ولما حضر علي بن الحسين (عليه‌السلام) الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال : الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشأ فنعم أجر العاملين. ثم قال احفروا لي حتى تبلغوا الرشح قال ثم مد الثوب عليه فمات (عليه‌السلام)». ورواه في الكافي عن سهل (3) قال روى أصحابنا : «ان حد القبر إلى الترقوة. الحديث». وروى في الفقيه مرسلا (4) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام) حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم الى الثديين وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، واما اللحد فيوسع

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب الدفن.

الصفحة 97 من 428