مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 428

(عليه‌السلام) والله ما فعله الحسين (عليه‌السلام) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط. فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله تعالى قد كنت أظن انى رأيت». وعن مثنى الخياط عن الصادق (عليه‌السلام) (1) قال : «كان الحسين بن علي (عليهما‌السلام) جالسا فمرت به جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين (عليه‌السلام) مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على طريقها جالسا فكره ان تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك». وروي في قرب الاسناد (2) هذا الخبر عن مولانا الحسن (عليه‌السلام) بما هو واضح دلالة ، قال فيه : «ان الحسن بن علي (عليهما‌السلام) كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن فلما مضوا بها قال بعضهم ألا قمت عافاك الله تعالى؟ فقد كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه. فقال الحسن (عليه‌السلام) انما قام رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مرة واحدة وذلك انه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا فقام رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وكره ان تعلو رأسه». وربما يفهم من الخبرين المذكورين استحباب القيام لمرور جنازة الكافر بل المخالف الذي هو عندنا من افراده ، واحتمال الاختصاص به (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لمزيد شرفه ونحوه الأئمة المعصومون (عليهم‌السلام) ممكن إلا ان الاحتياط في القيام بالشرط المذكور في رواية الحميري من كون الطريق ضيقا فيلزم بالقعود أشرافها على الرأس ، وللعامة هنا اختلاف في ذلك وجوبا أو استحبابا أو لإذا ولإذا (3) واخبارهم فيه مختلفة أيضا.

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب الدفن.

(2) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب الدفن.

(3) في فتح الباري ج 3 ص 117 باب من قام لجنازة يهودي «اختلف أهل العلم فيه فذهب الشافعي إلى انه غير واجب ، وذهب جماعة من الشافعية منهم سليم الرازي إلى كراهته واختار النووي الاستحباب» وفي المحلى لابن حزم ج 5 ص 153 «تستحب القيام للجنازة ولو كان كافرا فان لم يقم فلا حرج» وفي المغني ج 2 ص 479 «قال احمد ان قام لم اعبه وان قعد فلا بأس» وفي البحر الرائق ج 2 ص 191 «المختار عدم القيام للجنازة إذا مرت عليه».

الصفحة 87 من 428