مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 428

السلام) (1) في حديث طويل يتضمن مرض فاطمة (عليها‌السلام) ووفاتها الى ان قال : «فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي (عليه‌السلام) في جهازها من ساعته وأشعل النار في جريد النخل ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلى عليها ودفنها ليلا.». وحينئذ فيكون الموت ليلا مستثنى من الكراهة. ويفهم من هذين الخبرين ان قبرها (عليها‌السلام) ليس في البيت كما هو أحد الأقوال بل ربما أشعرت بكونه في البقيع كما قيل أيضا

(العاشرة) قال في الذكرى : يكره اتباع النساء الجنازة لقول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : «ارجعن مأزورات غير مأجورات». ولقول أم عطية : «نهينا عن اتباع الجنازة» ولانه تبرج. انتهى. أقول : اما الحديث النبوي المشار اليه فهو ما رواه الشيخ في المجالس عن عباد بن صهيب عن الصادق عن أبيه (عليهما‌السلام) عن ابن الحنفية عن علي (عليه‌السلام) (2) «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) خرج فرأى نسوة قعودا فقال ما أقعدكن ههنا؟ قلن لجنازة : قال أفتحملن مع من يحمل؟ قلن لا. قال : أفتغسلن مع من يغسل؟ قلن لا. قال أفتدلين في من يدلي؟ قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات». واما حديث أم عطية فالظاهر انه من روايات العامة كما يشعر به كلام العلامة في المنتهى فاني لم أقف بعد التتبع عليه في شي‌ء من أصولنا. وفي المنتهى : ويكره للنساء اتباع الجنائز ذكره الجمهور لأنهن أمرن بترك التبرج والحبس في البيوت ، وروت أم عطية فقالت : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (3). ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن الصادق (عليه‌السلام) (4) انه قال : «ليس ينبغي للمرأة الشابة ان تخرج إلى الجنازة وتصلي عليها إلا ان تكون امرأة دخلت في

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الدفن.

(2) رواه في الوسائل في الباب 69 من أبواب الدفن.

(3) كما في المغني ج 2 ص 477.

(4) رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب صلاة الجنازة.

الصفحة 83 من 428