مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 428

ينكشف عنه نقاب الإبهام ويصير ظاهرا لجملة الافهام.

فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) في حديث قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين». ورواه الكليني بسندين أحدهما في الصحيح والثاني في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم والصحيح عندي (2).

وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عاصم (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام وقال هو ذا الماء؟ فقال ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته». ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (4) ورواه الكليني مثله (5).

وما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق (عليه‌السلام) (6) قال : «قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت».

وما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (7) قال : «قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم. الحديث».

وعن زرارة عن الباقر (عليه‌السلام) (8) قال : «سألته عن رجل صلى ركعة

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم.

الصفحة 378 من 428