مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 428

والظاهر بعده لكثرة الأخبار الواردة بذلك وتعددها في موارد وقلة ما يدل على هذا القول الذي اختاره ، والمتبادر منها انما هو قصد التعليم وارادة بيان كيفية التيمم كما في اخبار الوضوء البياني (الثالث) ما ذهب اليه المرتضى ومن تبعه من متأخري المتأخرين من حمل أخبار التثنية على الاستحباب. وفيه ما عرفت مما قدمناه في غير باب (الرابع) وهو الأظهر عندي ما ذكره شيخنا المجلسي في البحار من حمل اخبار المرتين على التقية ، قال (قدس‌سره) : «والأقرب عندي حمل اخبار المرتين على التقية لأنه قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : ان في الخبر فوائد : منها ان في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب علي (عليه‌السلام) وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، وذهب عبد الله بن عمر وجابر من التابعين والأكثرون من فقهاء الأمصار الى ان التيمم ضربتان (1) انتهى. فظهر من هذا ان القول المشهور بين المخالفين الضربتان وان الضربة مشهورة عندهم من مذهب أمير المؤمنين (عليه‌السلام) وعمار التابع له في جميع الأحكام وابن عباس الموافق لهما في أكثرها ، فتبين ان اخبار الضربة أقوى واخبار الضربتين حملها على التقية أولى وان كان الأحوط الجمع بينهما فيهما» انتهى كلامه زيد مقامه ، وهو المختار ، ومنه يعلم الوجه في الخبر الخامس عشر (2) الذي يدل على مذهب علي بن بابويه فإنه لا محمل له إلا التقية ولا سيما مع اشتماله على مسح الوجه كملا واليدين من المرفقين المخالف للقرآن كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى بأوضح بيان.

تنبيه

قال في الذكرى : «ظاهر الأصحاب ان الأغسال سواء في كيفية التيمم ، قال في المقنعة بعد ذكر تيمم الجنب وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل ، وروى أبو بصير ثم ساق الخبر الثاني عشر من الاخبار المتقدمة ثم أشار الى الخبر الحادي

__________________

(1) حكاه في بداية المجتهد ج 1 ص 64 عن مالك وابى حنيفة والشافعي.

(2) الرقم خطأ كما تقدم ويضاف اليه عدد واحد وكذا في السطر الأخير من هذه الصفحة.

الصفحة 339 من 428