مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 428

نفسه. قلت طلب بذلك اللذة؟ قال هو حلال. قلت : فإنه يروى عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر. فقال يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) آتيهم واؤجر؟ فقال رسول الله كما انك إذا أتيت الحرام وزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت. فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) ألا ترى انه إذا خاف على نفسه فاتى الحلال أجر؟». وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن إسحاق بن عمار (1) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال ما أحب ان يفعل ذلك إلا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه. قلت يطلب بذلك اللذة؟ قال هو حلال قلت فإنه روي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر. فقال يا رسول الله واؤجر؟ فقال كما انك إذا أتيت الحرام وزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال ألا ترى انه إذا خاف على نفسه فاتى الحلال أجر؟». وهذان الخبران مع صحتهما ظاهران في المراد عاريان عن وصمة الإيراد. وما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام) عن ابي ذر والصدوق في الفقيه عن ابي ذر (رضي‌الله‌عنه) (2) «انه اتى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء. قال فأمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت انا وهي ، ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين». والتقريب فيه ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أقرّه على ما فعل ولم ينكر عليه ، ومقتضى المرفوعتين المذكورتين وكلام الفاضلين المذكورين لو صح ما ذكروه تغريره لفعله امرا محرما ، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن رجل

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التيمم.

(2) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.

(3) رواه في الوسائل في الباب 9 و 28 من أبواب التيمم.

الصفحة 279 من 428