مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 428

النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب إلا من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة احدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها لانه يرجى في إحداهما ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة مستحب». ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه (1) إلا انه قال : «وغسل دخول الحرم واجب يستحب ان لا يدخله إلا بغسل». ورواه الكليني أيضا (2) إلا انه أسقط غسل من مس ميتا وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول الحرم وغسل المباهلة. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (3) قال : «الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة. وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل». وروى ثقة الإسلام في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا». وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه‌السلام) (5) قال : «الغسل

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

الصفحة 179 من 428