مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 428

المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (1) «ونهى ان تجصص القبور». وروى في معاني الأخبار بسند رفعه في آخره إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (2) «انه نهى عن تقصيص القبور». قال وهو التجصيص. وما دلت عليه هذه الاخبار من النهي عن البناء والتجصيص ظاهر في رد ما ذكره ابن الجنيد من تخصيص الكراهة بالتجصيص وان البناء عليه لا بأس به.

وهل كراهة التجصيص مخصوص بما بعد الاندراس أو ما هو أعم من الابتداء وبعد الاندراس؟ قال في المدارك : وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في كراهة التجصيص بين وقوعه ابتداء أو بعد الاندراس ، وقال الشيخ لا بأس بالتجصيص ابتداء وانما المكروه إعادتها بعد اندراسها لما روى (3) من «ان الكاظم (عليه‌السلام) أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت يفيد وهو قاصد إلى المدينة وكتابة اسمها على لوح وجعله في القبر».

أقول : ما ذكره من الجمع بين الاخبار من الجواز ابتداء عملا بهذه الرواية وحمل الأخبار المتقدمة على ما بعد الاندراس ليس ببعيد في مقام الجمع. واحتمل بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين حمل تلك الاخبار على تجصيص بطن القبر وهذه على ظاهره. وجمع في المعتبر بين الاخبار بحمل الرواية المذكورة على الجواز والروايات الأخر على الكراهة مطلقا. وفي المنتهى حمل رواية الكاظم (عليه‌السلام) على التطيين دون التجصيص بناء على جواز التطيين التفاتا إلى إشعار رواية السكوني عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «لا تطينوا القبر من غير طينه». فان فيه إشعارا بالرخصة في التطيين. ويمكن ان يقال باختصاصهم (عليهم‌السلام) وأولادهم بجواز التجصيص

__________________

(1 و 2) رواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الدفن.

(3) رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب الدفن.

(4) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الدفن.

الصفحة 130 من 428