مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 428

التسطيح لما كان مجمعا عليه بين الإمامية (نور الله تعالى مراقدهم) حتى ان جمعا من العامة صرحوا بنسبته إليهم وعدلوا عنه مراغمة لهم كما في المنتهى (1) وأوضحناه بما لا مزيد عليه في سلاسل الحديد ، والشيخ ومن تبعه لم يقفوا عليه في نصوص أهل البيت (عليهم‌السلام) تكلفوا له بهذه الأدلة التي لفقها شيخنا المشار اليه هنا ، والأصل فيها بعد الإجماع المذكور انما هو ما ذكره (عليه‌السلام) في الفقه الرضوي حيث قال «والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وان كان أكثر فلا بأس ويكون مسطحا لا مسنما». انتهى. والظاهر ان علي بن بابويه ذكر ذلك في الرسالة على الطريقة المعهودة آنفا وتبعه الجماعة في ذلك كما عرفت في غير موضع مما تقدم ويأتي ان شاء الله تعالى ، والظاهر ان المراد من قوله (عليه‌السلام) : «وان كان أكثر» أي إلى شبر كما ورد مما سيأتي ذكره في المقام ان شاء الله تعالى.

واما رفعه عن الأرض بالقدر المذكور من الاختلاف فيه فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه‌السلام) (2) قال : «. ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع». وموثقة سماعة عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال :

__________________

(1) في الوجيز للغزالى ج 1 ص 47 «التسنيم أفضل من التسطيح مخالفة لشعار الروافض» وفي كتاب رحمة الأمة على هامش الميزان للشعرانى ج 1 ص 88 «ان السنة تسطيح القبور ولما صار شعار الرافضة كان الاولى مخالفتهم الى التسنيم» وفي المهذب للشيرازي ج 1 ص 27 «قال أبو على الطبري في زماننا يسنم القبر لان التسطيح من شعار الرافضة. ولا يصح لأن السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة» وفي المنهاج للنووي ص 25 «الصحيح ان تسطيح القبر اولى من تسنيمه» وفي الأم للشافعي ج 1 ص 242 «ويسطح القبر فإن النبي «ص» سطح قبر ابنه إبراهيم وكانت مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحا قبورها ووضع الحصباء عليها ولا تثبت الحصباء الا على قبر مسطح» وفي مسند الشافعي على هامش الام ج 6 ص 266 وشرح المنهاج لابن حجر ج 1 ص 560 مثله.

(2 و 3) المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الدفن.

الصفحة 123 من 428