مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 428

ومما يدل على استحباب التربيع ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم (1) قال : «سألت أحدهما (عليهما‌السلام) عن الميت؟ فقال يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات ويربع قبره». إلا ان في الكافي روى هذه الرواية (2) وفيها بعد قوله «مفرجات» «ترفع قبره» وما تقدم في خبر الأعمش (3) من قوله (عليه‌السلام) : «. والقبور تربع ولا تسنم». وما رواه في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «قلت لأي علة يربع القبر؟ قال لعلة البيت لانه نزل مربعا».

وأما التسطيح فقال في الذكرى : «وليكن مسطحا بإجماعنا نقله الشيخ ، لان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سطح قبر ابنه إبراهيم (5) وقال القاسم بن محمد : «رأيت قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والقبرين عنده مسطحة لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» (6). ولان التربيع يدل على التسطيح ، ولان قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة (7) وهو يدل على انه أمر متعارف ، واحتج الشيخ أيضا في الخلاف بما رواه أبو الهياج (8) قال : «قال علي (عليه‌السلام) أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته». وفيه أيضا دلالة على عدم رفعه كثيرا ، وفي خبر زرارة وجابر عن الباقر (عليه‌السلام) (9) «وسوى قبره» «وسوى عليه» دليل على التسطيح» انتهى. أقول : الظاهر ان

__________________

(1 و 2 و 3) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الدفن.

(4) رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب الدفن.

(5 و 7) كما في الأم للشافعي ج 1 ص 242.

(6) كما في سنن ابى داود ج 3 ص 215.

(8) كما في صحيح مسلم ج 1 ص 357 وسنن ابى داود ج 3 ص 215 رقم 3218.

(9) الأول جملة من خبر زرارة والثاني من خبر جابر ، وقد روى الأول في الوسائل في الباب 33 والثاني في الباب 35 من أبواب الدفن.

الصفحة 122 من 428