مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 4 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 428

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

المقصد الثالث في التكفين

ولا خلاف فيه نصا وفتوى من كافة المسلمين ، وفيه فضل جزيل ، فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليه‌السلام) (1) قال : «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة». ورواه الشيخ والصدوق مثله. ويستحب إعداد الإنسان كفنه لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه». وعن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر اليه». وروى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام) (4) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».

وفي هذا المقصد مسائل (المسألة الأولى) المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروض ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار. والمراد بالمئزر عندهم وهو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو

__________________

(1) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

(2 و 3 و 4) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

الصفحة 1 من 428