مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 487

يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه». وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) وحينئذ فيخرج عن وصمة الإضمار الذي ربما طعن به في الاخبار ولعله (قدس‌سره) نقله عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «سألته عن غسل الجنابة. فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر».

وموثقة سماعة المتقدمة آنفا (2) وحسنة زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل».

ومقطوعة حريز (4) قال فيها : «وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. الحديث».

واما ما ورد بإزاء هذه الاخبار مما يدل بظاهره على عدم وجوب الترتيب مطلقا

كصحيحة زرارة (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته. الحديث».

وصحيحة أحمد بن محمد (6) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن غسل الجنابة. فقال : تغسل يدك اليمنى ، الى ان قال : ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه».

__________________

(1 و 5 و 6) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

(2) ص 69.

(3) المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب الجنابة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الوضوء.

الصفحة 69 من 487