عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
وجوب الاستبراء اذا انقطع الدم لدون العشرة في المبتدأة وذات العادة والصبرإلى النقاء او العشرة اذا تلطخت القطنة | 191 | العادة تحصل بالتمييز. | 229 |
رجوع المبتدأة إلى التمييز | 193 | رؤية الدم ثلاثة ايام وعوده قبل العاشر بعد انقطاعه | 231 |
هل يشترط في التمييز بلوغ الضعيف مع ايام النقاء اقل الطهر؟ | 195 | ما تراه المرأة في ايام الحيض حيض وفى ايام الطهر طهر | 232 |
رجوع المبتدأة إلى نسائها | 197 | تعريف المضطربة | 233 |
هل ترجع المبتدأة إلى اقرانها؟ | 201 | رجوع المضطربة إلى التمييز | 234 |
رجوع المبتدأة إلى الروايات | 202 | وقت تحيض المضطربة | 236 |
ما تتحقق به العادة في الحيض | 207 | حكم ناسية الوقت والعدد | 237 |
اقسام العادة | 207 | حكم ناسية الوقت ذاكرة العدد | 239 |
هل يشترط في استقرار العادة عددا " ووقتا استقرار عادة الطهر؟ | 209 | حكم ذاكرة الوقت ناسية العدد | 242 |
المراد بالشهر في تحقق العادة | 209 | هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟ | 244 |
ذات العادة تتحيض برؤية الدم | 211 | حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض | 248 |
رؤية ذات العادة الدم قبلها | 212 | حكم فريضة الوقت عند انقطاع الحيض | 250 |
رؤية ذات العادة الدم بعدها | 215 | حرمة كل ما يشترط فيه الطهارة على الحائض | 254 |
استظهار ذات العادة | 216 | حرمة كل ما يشترط فيه الطهارة على الحائض | 255 |
قدر الاستظهار | 222 | حرمة وضع شئ في المساجد على الحائض | 256 |
انقطاع الدم على العاشر او تجاوزه العشرة | 223 | ||
انقطاع الدم على العاشر او تجاوزه العشرة | 225 | ||
العادة تحصل بالتمييز. | 228 |




