مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 477 من 487

تتمة العبارة المتقدمة : «وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ، وروى انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها». أقول : الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليه‌السلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكم في الولد ان كان حيا الشق كما تقدم وان كان ميتا دفن معها.

فروع

(الأول) قال في المنتهى : «لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي وغسل وكفن ودفن ، وان لم يمكن إخراجه إلا بالشق ترك على تلك الحال وغسل مع امه لان الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة» أقول : ما ذكره وان لم يرد بخصوصه نص إلا انه مطابق لمقتضى الأصول والنصوص العامة ، وعلل الحكم الثاني وهو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل وما بطن له حكم من مات في بطن امه.

(الثاني) قال أيضا في الكتاب المذكور : «لو بلع الميت مالا فان كان له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته ولا يستعقب الغرم على نفسه ، ويحتمل ان يقال ان كان كثيرا ساغ الشق وإخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة ، وان كان لغيره فان كان باذنه فهو كماله وان كان بغير اذنه كان كالغاصب ، فيمكن ان يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت وتركا للمثلة به ، ويمكن ان يقال بالشق لان فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه».

(الثالث) قال (قدس‌سره) ايضا : «لو كان في إصبع الميت أو اذنه أو يده شي‌ء من الحلي وجب أخذه فان لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميت».

(الفائدة الثانية) قال الصدوق في الفقيه : «ومن كان جنبا وأراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله ، ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم

الصفحة 477 من 487