مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 487

والفرجين في كل غسلة بمائها كما في رواية يونس (1) «ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه». وفي رواية الكاهلي (2) «ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات». ونحو ذلك في عبارة كتاب الفقه (3).

وقد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب أمام الغسلة الاولى ان يغسل رأسه برغوة السدر ولم أقف له على مستند في الأخبار ، وغسل الرأس المذكور فيها برغوة السدر كما تضمنه خبر يونس وعبارة كتاب الفقه أو بماء السدر كما في غيرهما انما هو الغسل الواجب ولهذا ثنى (عليه‌السلام) في تلك الأخبار بعده بغسل الجانب الأيمن. ولم يتعرض في الذكرى لهذا الحكم ، وكذلك في المنتهى جعل غسل الرأس بالرغوة من اجزاء الغسل الواجب.

وظاهر حديث الكاهلي استحباب البدأة في غسل الرأس بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر وبه صرح جملة من الأصحاب : منهم الشهيد في النفلية إلا انه جعل ذلك مما يستحب امام الغسل كما قدمنا ذكره وباقي الأخبار مطلقة في ذلك ، وحينئذ فيمكن حمل إطلاق الأخبار على هذه الرواية.

ومنها استحباب التثليث في كل غسلة في غسل اليدين والفرجين كما سمعت من هذه الاخبار ، وكذا غسل الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر كما صرح بذلك في عبارة كتاب الفقه الاولى ونحوها رواية الكاهلي وبذلك صرح الأصحاب أيضا ، قال في الذكرى : «يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب ، وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع ، وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع» أقول : ما نقله عن الجعفي من الخمس عشرة صبة قد صرح به (عليه‌السلام) في عبارة كتاب الفقه الاولى (4) والوجه فيه

__________________

(1) ص 439.

(2) ص 438.

(3 و 4) ص 442.

الصفحة 458 من 487