مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 487

ما اختاره في النهاية لا يخلو من قرب.

(الثانية) لا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدة عدة الوفاة ولا المعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما حيين ، لعدم الدليل على ذلك وبطلان القياس عندنا.

(الثالثة) الظاهر ان حكم الأعضاء التي يجب تغسيلها من الصدر والقلب ونحوهما حكم جميع البدن فيما ذكر. وعن الشيخ في النهاية والمبسوط انه قطع بتحنيط ما فيه عظم ، قال وان كان موضع الصدر صلى عليه ايضا.

(المقام الثالث) في الغسل وفيه فضل عظيم ، فعن الباقر (عليه‌السلام) (1) قال : «أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : «اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك» إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر». وعنه (عليه‌السلام) (2) قال : «من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر الله له. قيل وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال لا يخبر بما يرى ، وحده الى ان يدفن الميت» هكذا رواه في الفقيه. واحتمل بعض المحدثين ان قوله : «وحده الى ان يدفن الميت» من كلام الصدوق والمراد منه إخفاء ما يراه الى ان يدفن. وعن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله : «رب عفوك عفوك» إلا عفا الله تعالى عنه». وعن الباقر (عليه‌السلام) (4) قال : «كان فيما ناجى الله تعالى به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال اغسله من ذنوبه كما ولدته امه». وعن الصادق (عليه‌السلام) (5) : «من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته امه». وعن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في خطبة طويلة (6) «من غسل ميتا فادى فيه الامانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة. قيل يا رسول الله وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال يستر عورته ويستر شينه وان لم يستر عورته ويستر شينه حبط اجره وكشفت

__________________

(1 و 3 و 4) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت.

(2 و 5 و 6) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب غسل الميت.

الصفحة 432 من 487