مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 487

عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال : لا ليس هذا كالإنسان».

وعن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة».

وعن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح (2) قال : «كتبت اليه : رجل أصابت يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟ فوقع (عليه‌السلام) : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل».

وعن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) «عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ قال : لا انما ذلك من الإنسان».

واما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل». فحمله في التهذيبين على الاستحباب وفيه بعد ، والاولى طرح الخبر المذكور والرد إلى قائله ولا سيما مع كونه مخالفا لإجماع المسلمين ومن روايات عمار المتفرد بنقل الغرائب.

واما ما رواه عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه‌السلام) (5) قال : «الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك ، وذكر غير ذلك». وظاهره ان الوضوء يجزئ عن غسل مس الميت وان كان الغسل أفضل فقد حمله الشيخ على التقية ، قال : «لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل به» انتهى. وهو جيد ، ويعضده ان رواة

__________________

(1 و 2 و 5) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس.

(3) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل المس.

(4) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل المس.

الصفحة 328 من 487