مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 487

تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة». ورواه الشيخ بإسناد آخر في القوى (1)

وعن زرارة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «قلت له النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت. الحديث».

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي».

وعن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين».

وعن يونس في الموثق (5) والظاهر انه ابن يعقوب قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة.». والمراد بقوله : «عشرة أيام» يعني إلى عشرة كما ذكره الشيخ.

وعن مالك بن أعين في القوى (6) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب».

وعن عبد الرحمن بن أعين (7) قال : «قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها ان تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه واسجد فيه. فقال قد أمر به رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ،

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

الصفحة 313 من 487