مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 487

وعن عبد الملك بن عمرو (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر الله ربه. قال عبد الملك : فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : فليتصدق على عشرة مساكين».

وعن محمد بن مسلم (2) قال : «سألته عن من اتى امرأته وهي طامث؟ فقال يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى».

وعن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به».

وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) «في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه».

وقد حمل الأصحاب إطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته من التفصيل في افراد الكفارة ، وهو جيد ، وقال في المقنع (5) : «روى ان من جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار وان كان في نصفه فنصف دينار وان كان في آخره فربع دينار». أقول : وقد تقدم في الموضع الأول (6) رواية محمد بن مسلم الدالة على انه يجب عليه في استقبال الدم دينار وفي استدباره نصف دينار ، ونحوها رواية تفسير علي بن إبراهيم.

واما ما يدل على القول الثاني فما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (7) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى ان يقربها. قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى».

وعن زرارة في الموثق عن أحدهما (عليهما‌السلام) (8) قال : «سألته عن الحائض

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

(6) ص 260.

(7 و 8) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض.

الصفحة 265 من 487