ومنها موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم». ورواية عبد الملك بن عمرو (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شيء ما عدا القبل بعينه». وصحيحة عمر بن يزيد (3) قال «قلت : لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها ولا يوقب». ورواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج». ورواية عبد الله بن سنان (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما دون الفرج». وموثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (6) «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع». ونحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عزوجل : «... وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ...» (7) وقوله تعالى : «... فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ...» (8) أي في وقت الحيض ، وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (9) «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.». أقول : ويدل عليه أيضا موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (10) قال : «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار». ويؤيد ذلك أيضا رواية حجاج الخشاب (11) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه».
__________________
(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(7 و 8) سورة البقرة. الآية 221.
(9 و 10 و 11) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.




