مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 487

الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر».

ورواية أبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر».

وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء».

ونحوها رواية داود الزجاجي (3) ورواية عمر بن حنظلة (4) فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين حسبما في سابقتيهما.

وبإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة ، ومنه صحيحة معمر بن يحيى (5) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال : لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها». وبهذا المضمون عبر في الفقيه فقال : «والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها ان تصلي الظهر انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» والرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها وبين ما تقدم ، وحينئذ فإن أراد الصدوق ذلك والا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب.

ومنه موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (6) قال : «قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان». ويجب حملها ايضا على الوقت المختص. والمراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل.

ورواية أبي همام عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (7) «في الحائض إذا اغتسلت

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

الصفحة 250 من 487