مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 3 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 487

والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه‌السلام) (1) : «في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل».

وفي الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة».

وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة».

وعن زرارة في الصحيح (4) قال : «قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت ، الى ان قال : قلت فالحائض؟ قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي.».

وعن سعيد بن يسار في الموثق (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر فربما رأت بعد ذلك الشي‌ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ قال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي».

وعن زرارة في الموثق بابن بكير عن الباقر (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته عن الطامث

__________________

(1) لم نعثر على هذه الرواية من الشيخ «قده» في مظانها ، نعم رواها صاحب الوسائل عن المحقق في المعتبر في الباب 13 من أبواب الحيض و (1) من أبواب الاستحاضة ، كما سيأتي من المصنف «قده» روايتها عن المحقق ايضا ص 218.

(2 و 3 و 5 و 6) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب الحيض.

(4) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

الصفحة 216 من 487