مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 419

ويدل على الحكم المذكور الأخبار المستفيضة ، كقول الصادقين (عليهما‌السلام) في صحيحة زرارة (1) حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا : «ما يخرج من طرفيك الأسفلين : من الدبر والذكر : غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل».

وقوله (عليه‌السلام) في صحيحة عبد الحميد بن عواض (2) : «من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على اي الحالات فعليه الوضوء».

وقول الرضا (عليه‌السلام) في صحيحة ابن المغيرة (3) حين سئل عن الرجل ينام على دابته فقال : «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء».

وقول الصادق (عليه‌السلام) في حسنة إسحاق بن عبد الله الأشعري (4) : «لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث».

وقوله (عليه‌السلام) في رواية الكناني (5) حين سأل عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : «ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء واعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا اعادة».

وقول أحدهما (عليهما‌السلام) في صحيحة زرارة المضمرة (6) حين قال له : «الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت : فان حرك إلى جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن انه قد نام ، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر».

الى غير ذلك من الأخبار.

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.

(2 و 3 و 4 و 5) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.

(6) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، وقد أسندها إلى الباقر (عليه‌السلام) في الصحيفة 143 من الجزء الأول.

الصفحة 90 من 419