بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليهالسلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهمالسلام) ولا تنافي ، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما (عليهماالسلام) والتقريب ان تأخيرهما (عليهماالسلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج مع علمهما بأنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة وعتقهما المملوك لذلك اشعار بمرجوحية الأكل في الموضع المذكور. والحق الأصحاب الشرب. ولم أقف له على دليل.
و (منها) مباشرة الحرة ذلك من زوجها ، لموثقة يونس بن يعقوب (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : ولم من سقم؟ قلت : لا. قال : ما أحب للحرة ان تفعل ، فأما الأمة فلا يضره».
الفصل الثاني
في الأسباب وهي البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وبعض أقسام الاستحاضة ، وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطه في أبحاث.
(الأول) لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع الطبيعي وان لم يحصل الاعتياد ، بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء وان تخلف أثره لفقد شرط كالصغر ، وكذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كما ادعى عليه في المنتهى الإجماع ، وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره كما ذكره في المنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا ، وظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد. اما لو لم ينسد الطبيعي وانفتح غيره فأقوال :
أحدها المشهور وهو عدم النقض إلا مع الاعتياد.
وثانيها ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها.
__________________
(1) المروية في الوسائل في الباب 38 من أبواب أحكام الخلوة.




