مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 419

بأحاديث الذكر ، لعدم شمولها الحيعلات إلا ان تبدل بالحولقة ، كما صرح به في الروض.

وظاهر الرواية المتقدمة (1) وكذا رواية أبي بصير المشار إليها آنفا (2) حيث قال فيها : «فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر الله عزوجل في تلك الحال ، لان ذكر الله حسن على كل حال». كون مجموع فصول الأذان داخلا في الذكر من الحيعلات وغيرها ، ولعل دخولها تغليبا أو يحمل الذكر على ما يشملها.

وما اعتذر به عنه بعض فضلاء متأخري المتأخرين من ان مراده من عدم النص في عبارة الروض يعني بالنسبة إلى الحيعلات فتكلف بعيد.

وزاد الأصحاب الكلام لحاجة ضرورية استنادا إلى رفع الحرج ، ورد السلام ، والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والحمد بعد العطاس. ووجه الجميع ظاهر. وكأنهم لم يقفوا على خصوص ما ورد في الأخير مما قدمنا نقله فرجعوا فيه الى الأدلة المطلقة.

و (منها) الاستنجاء باليمين ، لنهي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الوارد في مرسلة يونس عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) وفي رواية السكوني (4) أيضا معللا فيها بكونه من الجفاء ، وكذا رواه الصدوق (5) مرسلا ، ثم قال : «وقد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة».

و (منها) الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ويدل على ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله. الحديث».

__________________

(1 و 2) في الصحيفة 78.

(3 و 4) المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة.

(5) في الفقيه ج 1 ص 19 وفي الوسائل في الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة.

(6) المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.

الصفحة 74 من 419