مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 419

وعلى الثالث صحيحة عمر بن يزيد (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن. فقال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية الحمد لله رب العالمين» (2).

والظاهر حمل عدم الرخصة فيما زاد على ذلك على تأكد الكراهة ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال : يقرؤون ما شاءوا». ولاخبار الذكر المتقدمة.

وعلى الرابع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (4) انه قال : «يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول المؤذن».

رواه الصدوق في الفقيه والعلل (5) وروى في العلل (6) أيضا مثله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام). وروى فيه (7) أيضا عن سليمان بن مقبل عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام) كذلك ، وذكر فيه ان ذلك مستحب ، وان العلة فيه انه يزيد في الرزق.

وبذلك يظهر لك ما في كلام جملة من المتأخرين : منهم شيخنا الشهيد الثاني (رحمه‌الله) حيث لم يقفوا على النصوص المذكورة ، إذ كان نظرهم غالبا مقصورا على مراجعة التهذيب ، وهو خال عن ذلك ، فأنكروا وجود النص في المسألة ، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة إلى المشهور إيذانا بذلك ، واستشكل في الاستدلال عليه

__________________

(1 و 3) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

(2) سورة الفاتحة. الآية 1.

(4) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 45 من أبواب الأذان.

(5) رواه في الفقيه ج 1 ص 187 وفي العلل ص 104.

(6) في الصحيفة 104 وفي الوسائل في الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة.

(7) في الصحيفة 104 وفي الوسائل في الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة.

الصفحة 73 من 419