مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 419

ومن ذلك ما رواه في الفقيه (1) مرسلا وفي كتاب العلل (2) مسندا عن الباقر (عليه‌السلام) قال : «ان لله عزوجل ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل ، فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عزوجل ملك يحفظها وما كان منها. ولو لا ان معها من يمنعها لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا كان فيها ثمرتها ، قال : وإنما نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها. قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة تحضره».

و (رابعا) وهو الحق عدم بناء الأحكام على مثل هذه القواعد المختلة النظام المنحلة الزمام ، كما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة التاسعة (3).

و (منها) استقبال جرم الشمس والقمر ، لرواية الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به».

ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام) (5) قال : «نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول».

وما رواه في الفقيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (6) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وفيه انه «نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر».

__________________

(1) ج 1 ص 21 ، وفي الوسائل من قوله : إنما نهى. إلخ في الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.

(2) في الصحيفة 102.

(3) في الصحيفة 124 من الجزء الأول.

(4 و 5) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة.

(6) في أول الجزء الرابع ، وفي الوسائل في الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة.

الصفحة 68 من 419