الأربعة من الأخبار لم أقف عليهما ، وكان أصحابنا لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن يعتمدون على أمثال ذلك. وهو تساهل خارج عن السنن.
المورد الرابع
في المكروهات
و (منها) التخلي في أحد هذه الأماكن : شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، ومواضع اللعن ، ومنازل النزال ، وأفنية المساجد.
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) المروي في الكافي (1) قال : «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهماالسلام) : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : تتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن. فقيل له : واين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور».
وفي مرفوعة علي المتقدمة (2) في مسألة الاستقبال والاستدبار بالتخلي الأمر باجتناب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال.
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (3) : «قال نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».
وفي رواية الكرخي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ثلاثة ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ،
__________________
(1) ج 1 ص 6 وفي الوسائل في الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
(2) في الصحيفة 39.
(3 و 4) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.




