مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 419

الواردة في الجنب بالإنزال إذا بال ولم يستبرئ على الأمر بالوضوء :

كقوله (عليه‌السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (1) : «وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ...».

وقوله (عليه‌السلام) في موثقة سماعة (2) : «وان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي».

ومثلهما رواية معاوية بن ميسرة (3) ومقتضى الجمع حملها على عدم الاستبراء.

ويدل عليه أيضا قوله (عليه‌السلام) في صحيحة ابن سنان (4) الآتية ان شاء الله في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا المطلب : «والودي فمنه الوضوء ، لانه يخرج من دريرة البول». بحمله على الخروج قبل الاستبراء ، كما هو ظاهر الخبر ، وللإجماع نصا وفتوى على عدم سببية الودي للوضوء كما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى.

ويظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرين الميل لو لا الإجماع المدعى في المقام الى العمل بإطلاق الخبرين المذكورين (5) ، وحمل ما عارضهما من مفهوم روايات الاستبراء على الاستحباب ، استضعافا لدلالة المفهوم وعدم ظهورها في الوجوب ، وهكذا صحيحة ابن سنان أيضا حملها على الاستحباب. ولا يخفى وهنه.

والتحقيق انه قد تعارض إطلاق صحيحتي عبد الله بن أبي يعفور وحريز (6) بعدم الوضوء بذلك البلل أعم من أن يكون مع الاستبراء وعدمه ، وإطلاق صحيحة ابن مسلم وروايتي سماعة ومعاوية بوجوب الوضوء بذلك البلل مطلقا أيضا.

__________________

(1 و 2) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء. وفي الباب 36 من أبواب الجنابة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

(5) في الصحيفة 59.

(6) في الصحيفة 59.

الصفحة 55 من 419