الفقيه نقلا عن الأمير (صلوات الله عليه) (1).
و (منها) التسمية عند التكشف للبول ، لما رواه في الفقيه (2) مرسلا عن الباقر (عليهالسلام) وفي ثواب الأعمال (3) مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) قال : «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ».
و (منها) ان لا يقطع في الاستجمار [إلا على وتر] بالأحجار وشبهها وان نقي المحل إلا على وتر ، لقوله (صلىاللهعليهوآله) في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة : «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (4).
قال في المعتبر : «والرواية من المشاهير» انتهى.
و (منها) الاستبراء على المشهور ، خلافا لظاهر الشيخ في الاستبصار ، مستندا إلى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (5) «في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا ، ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي». وحسنة محمد بن مسلم (6) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل».
وأجيب بمنع الدلالة على الوجوب ، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.
__________________
(1) في الصحيفة 52.
(2) ج 1 ص 18 وفي الوسائل في الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) في الصحيفة 9.
(4) رواه صاحب الوسائل في الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(5) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(6) المروية في الوسائل في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة.




