مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 419

إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل».

وحسنة الوشاء (1) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه ان يمسح على طلي الدواء؟ قال : نعم يجزيه ان يمسح عليه».

ورواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات. فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : قتلوه قتلهم الله. الحديث».

وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) «في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال : لا يغتسل ويتيمم».

وحسنة محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «قيل له : ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ألا يمموه ، ان شفاء العي السؤال». وقال في الكافي (5) عقيب نقل هذه الرواية : «وروى ذلك ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل».

وحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات. فقال : قتلوه ، ألا سألوا فإن دواء العي السؤال».

وصحيحة محمد بن مسلم (7) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب. قال : لا بأس بان لا يغتسل ، يتيمم».

ورواه في الفقيه

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.

(2 و 3 و 4 و 6 و 7) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

(5) ج 1 ص 20 وفي الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

الصفحة 375 من 419