مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 2 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 419

من غير تكلف الحمل على ذلك.

ورواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل. قال : وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء».

ورواية أبي بصير عنه (عليه‌السلام) (2) «في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال : ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة».

واما ما ورد في بعض الأخبار في من نسي مسح رأسه مما ظاهره الاقتصار عليه ، كرواية الكناني (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة. قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة». ونحوها رواية المفضل بن صالح وزيد الشحام (4) فمحمول على ما تقدم من الروايات الدالة على انه يأتي بالمنسي وما بعده تحقيقا للترتيب.

ولا فرق في ظاهر الأصحاب بين كون المنسي عضوا كاملا أو بعضا منه ولو لمعة. فإنه يجب غسله وترتيب ما تأخر عليه ، الا انه نقل في المختلف عن ابن الجنيد انه إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم ، فإنه يكفي بلها من غير اعادة على ما بعد ذلك العضو ، ولم نقف له دليل إلا انه نقل فيه أيضا عن ابن الجنيد انه قال : «وقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) وابن منصور عن زيد ابن علي ، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)» انتهى. وهو أعرف

__________________

(1) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء.

(3 و 4) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الوضوء.

الصفحة 363 من 419